المادة 306
اذا اخذ الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.
الموضوع: حق الشركاء في المشاركة في المبلغ المستلم من الكفيل,حق الشركاء في المشاركة في المبلغ المستلم من المحال عليه