المادة 306

معرف المادة: 1172

رقم المادة : 17

المادة 306 اذا اخذ الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.

الموضوع: حق الشركاء في المشاركة في المبلغ المستلم من الكفيل,حق الشركاء في المشاركة في المبلغ المستلم من المحال عليه