المادة 305

معرف المادة: 1171

رقم المادة : 17

المادة 305 1 – اذا قبض احد الشركاء حصته من الدين المشترك واخرجها من يده بوجه من الوجوه او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يضمنوه نصيبهم منها. 2 – اما اذا تلفت في يده بلا تقصير منه، فلا يضمن نصيب شركائه في المقبوض ويكون مستوفيا حقه، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون للشركاء الاخرين.

الموضوع: ضمان الشركاء في الدين المشترك,تلف الحصة المقبوضة بلا تقصير,استيفاء الحق من الدين المتبقي