المادة 304
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه.
2 – فاذا قبض احد الشركاء شيئا من الدين المشترك فالشركاء الاخرون بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم.
3 – فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توفي فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه وياخذون منه مثل المقبوض لا عينه.
الموضوع: حق الشركاء في طلب حصتهم من الدين المشترك,خيارات الشركاء عند قبض أحدهم شيئاً من الدين المشترك,حق الشركاء في متابعة المدين,حق الشركاء في الرجوع على القابض بعد وفاة أحدهم