المادة 303

معرف المادة: 1169

رقم المادة : 17

المادة 303 1 – يكون المدين مشتركا بين عدة دائنين اذا نشا من سبب واحد غير متجزئ اما لوحدة الصفقة او لسبق الاشتراك في المال الذي نشا عنه الدين. 2 – فيعتبر دينا مشتركا ثمن المبيع المشترك بين اثنين او اكثر وثمن الشيئين ولو كانا مشتركين ما دام البيع في الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل واحد ويعتبر دينا مشتركا كذلك الدين الايل بالارث الى عدة ورثة وقيمة المال المشترك اذا استهلك وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.

الموضوع: المدين المشترك بين عدة دائنين,الدين المشترك الناتج عن سبب واحد غير متجزئ,ثمن المبيع المشترك بين اثنين أو أكثر,الدين الناتج عن الإرث إلى عدة ورثة,قيمة المال المشترك إذا استهلك