المادة 291

معرف المادة: 1157

رقم المادة : 17

المادة 291 يجوز ان يقترن العقد باجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاءه.

الموضوع: يجوز اقتران العقد بأجل,ترتيب آثار على حلول الأجل,إنجاز العقد أو انقضاؤه