المادة 290

معرف المادة: 1156

رقم المادة : 17

المادة 290 1 – اذا تحقق الشرط واقفا كان او فاسخا استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.

الموضوع: تحقق الشرط,اثر الشرط على الالتزام,عدم وجود اثر رجعي للشرط,تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط