المادة 289
1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم، فاذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فاذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد.
2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.
الموضوع: العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم,تحقق الشرط يؤدي إلى فسخ العقد,الزام الدائن برد ما اخذه,استحالة رد ما اخذ يوجب الضمان,اعمال الادارة تبقى قائمة رغم تحقق الشرط