المادة 288

معرف المادة: 1154

رقم المادة : 17

المادة 288 العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.

الموضوع: العقد المعلق على شرط واقف,تحقق الشرط كشرط لاثر العقد