المادة 270
المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لاخر حجرته المحكمة.
الموضوع: المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله,غرماؤه ضياع ماله,خوف غرماؤه من اخفاء المال,حجز المحكمة عن التصرف في المال,حجر المحكمة عن اقرار بدين لاخر