معرف المادة: 11288
رقم المادة : 305
الموضوع: الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل,تعيين جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه,المدة التي يجب ابرامه فيها,استيفاء شكل معين لتمام العقد,توافر الشكل في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد