المادة 91

معرف المادة: 11281

رقم المادة : 305

المادة 91 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

الموضوع: تكرار الايجاب قبل القبول,ابطال الايجاب اول,اعتبار الايجاب الثاني