المادة 69 – 1 – الحق المالي يكون اما عينيا او شخصيا.
2 – والحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
3 – والحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.