المادة 69

معرف المادة: 11260

رقم المادة : 305

المادة 69 – 1 – الحق المالي يكون اما عينيا او شخصيا. 2 – والحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 3 – والحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.

الموضوع: الحق المالي,الحق العيني,الحق الشخصي