المادة 260

معرف المادة: 1126

رقم المادة : 17

المادة 260 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

الموضوع: اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه,تساوی الدائنین في الضمان مع حق التقدم