المادة 252

معرف المادة: 1118

رقم المادة : 17

المادة 252 اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.

الموضوع: التزام المدين بالامتناع عن عمل,إخلال المدين بالالتزام,حق الدائن في طلب إزالة المخالفة,حق الدائن في التعويض