المادة 250
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستاذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.
الموضوع: الالتزام بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين,استئذان المحكمة في تنفيذ الالتزام,تنفيذ الالتزام في حالة الاستعجال