المادة 250

معرف المادة: 1116

رقم المادة : 17

المادة 250 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستاذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.

الموضوع: الالتزام بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين,استئذان المحكمة في تنفيذ الالتزام,تنفيذ الالتزام في حالة الاستعجال