المادة 248
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.
2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
الموضوع: الالتزام بنقل الملكية يتطلب تعيين الشيء بالذات,حق الدائن في الحصول على شيء من النوع نفسه عند عدم تنفيذ الالتزام,حق الدائن في المطالبة بقيمة الشيء مع الحق في التعويض