المادة 234

معرف المادة: 1100

رقم المادة : 17

المادة 234 1 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية. 2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.

الموضوع: رد ما كسبه غير المستحق ناقص الاهلية,ابطال عقد ناقص الاهلية ورده ما كسبه