المادة 234
1 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.
2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.
الموضوع: رد ما كسبه غير المستحق ناقص الاهلية,ابطال عقد ناقص الاهلية ورده ما كسبه