المادة 225

معرف المادة: 1091

رقم المادة : 17

المادة 225 1 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال. 2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.

الموضوع: إيقاف الدابة بلا ضرورة,ربط الدابة في الطريق العام,ترك الدابة تتسرب,عدم اتخاذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة