المادة 225
1 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال.
2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.
الموضوع: إيقاف الدابة بلا ضرورة,ربط الدابة في الطريق العام,ترك الدابة تتسرب,عدم اتخاذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة