المادة 109
اضافة الى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية:
1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين.
2 – اذا كان الحكم صادرا في اية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لاسباب معقولة انه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.
الموضوع: جواز وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة,شروط وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة,مدة مراقبة المحكوم عليه تحت الشرطة,حالات خاصة لوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة,عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب الجريمة