المادة 91

معرف المادة: 10873

رقم المادة : 288

المادة 91 – تعتبر سجلات المؤسسة ودفاترها وشهاداتها الرسمية حجة في الاثبات امام القضاء، ما لم يثبت عكسها.

الموضوع: سجلات المؤسسة ودفاترها وشهاداتها الرسمية حجة في الاثبات امام القضاء,اثبات عكس سجلات المؤسسة ودفاترها وشهاداتها الرسمية