المادة 90

معرف المادة: 10872

رقم المادة : 288

المادة 90 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة او ترفع عليها، والوثائق والشهادات التي تصدرها، من الرسوم القضائية ورسوم الطابع.

الموضوع: اعفاء الدعاوى من الرسوم القضائية,اعفاء الوثائق والشهادات من رسوم الطابع