المادة 72

معرف المادة: 10854

رقم المادة : 288

المادة 72 – تشمل الخدمات الاجتماعية انشاء دور الحضانة، والنوادي العمالية، والمراكز الترفيهية والرياضية، ودور العجزة، والمساهمة في مشاريع الاسكان العمالي، وغيرها من الخدمات التي تهدف الى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للعمال.

الموضوع: الخدمات الاجتماعية,انشاء دور الحضانة,النوادي العمالية,المراكز الترفيهية والرياضية,المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي