المادة 72 – تشمل الخدمات الاجتماعية انشاء دور الحضانة، والنوادي العمالية، والمراكز الترفيهية والرياضية، ودور العجزة، والمساهمة في مشاريع الاسكان العمالي، وغيرها من الخدمات التي تهدف الى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للعمال.
الموضوع: الخدمات الاجتماعية,انشاء دور الحضانة,النوادي العمالية,المراكز الترفيهية والرياضية,المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي