المادة 63

معرف المادة: 10845

رقم المادة : 288

المادة 63 – يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب تقاعدي اخر يستحق بموجب قوانين تقاعدية اخرى، على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر في هذا القانون.

الموضوع: الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب تقاعدي آخر,حدود الجمع بين الرواتب التقاعدية,الحد الأقصى للراتب التقاعدي المقرر