المادة 62

معرف المادة: 10844

رقم المادة : 288

المادة 62 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي اجر او دخل اخر من عمل مضمون، فاذا اشتغل صاحب الراتب التقاعدي في عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة اشتغاله، ويستأنف الصرف عند تركه العمل.

الموضوع: عدم جواز جمع بین الراتب التقاعدی و هر نوع درآمد دیگر,توقف صرف الراتب التقاعدی در صورت اشتغال در کار مضمون,از سرگیری صرف الراتب التقاعدی پس از ترک کار