المادة 59 – ينقطع نصيب الخلف من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية:
1 – الزوجة او الزوج عند الزواج، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق.
2 – الابناء عند اكمال سن الثامنة عشرة، الا اذا كان الابن مستمرا على الدراسة فيستمر صرف نصيبه حتى اكمال الدراسة او سن الخامسة والعشرين ايهما اقرب، او اذا كان عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية.
3 – البنات عند الزواج او الحصول على مهنة، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق او ترك المهنة.
الموضوع: انقطاع نصيب الخلف من الراتب التقاعدي عند الزواج,استمرار صرف نصيب الابناء حتى سن الثامنة عشرة أو حتى سن الخامسة والعشرين في حالات معينة,انقطاع نصيب البنات عند الزواج أو الحصول على مهنة