المادة 241 – 1 – اذا قام شخص بعمل لغيره في حالة ضرورة، كان له ان يطالب بتعويض عادل عما انفق من مصروفات وعما قام به من عمل.
2 – ويسري هذا الحكم ولو لم تتحقق المنفعة المرجوة، متى كان الشخص قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد.
الموضوع: حق مطالبه تعويض عادل,عمل در حالت ضرورت,عدم تحقق منفعت مرجوه,عناية الشخص المعتاد