المادة 240

معرف المادة: 10512

رقم المادة : 263

المادة 240 – 1 – كل من قام بعمل لمنفعة غيره دون ان يكون ملزماً بذلك، يكون له ان يطالب من استفاد بعمله بتعويض عادل، ما لم يكن قد قام بالعمل متبرعاً. 2 – ويسري هذا الحكم ايضاً على من انفق مصروفات لمنفعة غيره.

الموضوع: حق مطالبه تعويض عادل برای انجام عمل به نفع دیگران,شمول حکم بر هزینه‌های انجام شده برای نفع دیگران,عدم الزام به انجام عمل برای مطالبه تعويض,شرط عدم تبرع در مطالبه تعويض