المادة 235

معرف المادة: 10507

رقم المادة : 263

المادة 235 – لا يجوز استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله، ولو كان الدافع يجهل الاجل. غير انه يجوز للمدين في هذه الحالة ان يطالب برد ما استفاد به الدائن بسبب الوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من ضرر.

الموضوع: لا يجوز استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله,يجوز للمدين المطالبة برد ما استفاد به الدائن بسبب الوفاء المعجل,حدود ما لحق المدين من ضرر