المادة 234

معرف المادة: 10506

رقم المادة : 263

المادة 234 – 1 – من دفع شيئاً ظناً منه انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه، كان له استرداد ما دفع. 2 – ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا كان الدافع يعلم انه غير ملزم بالدفع، الا اذا كان ناقص الاهلية او كان قد اكره على الدفع.

الموضوع: استرداد مبلغ پرداختی در صورت عدم وجوب,عدم امکان استرداد در صورت علم به عدم الزام,استرداد در صورت نقص اهلیت,استرداد در صورت اکراه بر پرداخت