المادة 233 – 1 – كل من نال على وجه غير حق كسباً من مال غيره او على حسابه، يكون ملزماً برد ما ناله.
2 – ويسري هذا الالتزام ولو كان الكسب قد ناله الشخص دون خطأ منه.
الموضوع: وجوب رد مال غیر حق,لزوم جبران خسارت بدون خطا,الزام به بازگرداندن منافع غیر مشروع