المادة 232 – 1 – اذا غير الغاصب المال المغصوب بفعله، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المال مع التعويض عما اصابه من نقص، وبين ترك المال للغاصب مع اخذ التعويض.
2 – ومع ذلك اذا كانت الزيادة التي احدثها الغاصب في المال المغصوب ذات قيمة كبيرة، جاز للغاصب ان يستبقي المال مع دفع التعويض للمغصوب منه.
الموضوع: خيار المغصوب منه بين استرداد المال مع التعويض أو ترك المال للغاصب مع أخذ التعويض,جواز استبقاء الغاصب المال المغصوب مع دفع التعويض في صورت افزایش قيمة المال المغصوب