المادة 231 – 1 – اذا غصب شخص مال غيره، كان ملزماً برده الى صاحبه مع ما جناه من ريع.
2 – فاذا هلك المال في يد الغاصب او استهلكه، كان ملزماً بتعويض قيمته وقت الغصب او وقت الهلاك، ايهما اكثر.
3 – ويكون الغاصب مسؤولاً ايضاً عن كل نقص يصيب المال المغصوب، ولو نشأ عن سبب اجنبي.
الموضوع: غصب المال,الزام برد المال المغصوب,تعويض قيمة المال الهالك,مسؤولية الغاصب عن نقص المال المغصوب