المادة 229 – 1 – من تسلم على سبيل الاقتراض او الامانة او الاجارة او الرهن او بغير حق مالاً غيره فهلك في يده، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت ان الهلاك قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه.
2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد تسلم المال بغير حق، كان مسؤولاً عن الهلاك مهما كان سببه.
الموضوع: مسؤولية عن التعويض في حالة هلاك المال,مسؤولية الشخص الذي تسلم المال بغير حق,استثناء مسؤولية في حالة سبب اجنبي,تأثير سبب الهلاك على المسؤولية