المادة 227 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه.
2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
الموضوع: عدم استماع دعوی تعویض ناشی از فعل ضار بعد از انقضاء سه سال از تاریخ علم متضرر به وقوع ضرر و شخص مرتکب آن,عدم استماع دعوی تعویض در تمامی حالات بعد از انقضاء پانزده سال از تاریخ وقوع فعل ضار