المادة 225

معرف المادة: 10497

رقم المادة : 263

المادة 225 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فاذا لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

الموضوع: مسؤولية صاحب البناء عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء,حق المطالبة باتخاذ تدابير ضرورية لدرء الخطر من البناء,إمكانية الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ التدابير على حساب المالك