المادة 224 – 1 – اذا دخل حيوان في ارض غيره واحدث بها ضرراً، كان صاحب الحيوان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع دخول الحيوان.
2 – ومع ذلك اذا كان صاحب الارض قد قصر في تسييجها بما يمنع دخول الحيوان، سقط حقه في التعويض او نقص مقدار التعويض.
الموضوع: مسؤولية صاحب الحيوان عن التعويض عند ورود ضرر على أرض الغير,سقوط حق التعويض في حال تقصير صاحب الأرض في تسييجها