المادة 223 – 1 – جناية الحيوان لا تهدر، فصاحب الحيوان يكون مسؤولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه.
2 – ومع ذلك لا يكون صاحب الحيوان مسؤولاً اذا كان الحيوان قد احدث الضرر وهو تحت يد شخص اخر، فيكون هذا الشخص هو المسؤول.
الموضوع: مسؤولية صاحب الحيوان عن الضرر الناتج عن الحيوان,استثناء مسؤولية صاحب الحيوان في صورت وجود شخص آخر مسؤول,تحديد سبب الضرر في مسؤولية صاحب الحيوان,توزيع المسؤولية بين صاحب الحيوان والشخص الآخر