المادة 222 – 1 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها كالآلات الميكانيكية او الاشياء التي تكون بطبيعتها او بحسب وضعها مصدراً للخطر، يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه.
2 – ومع ذلك يجوز للمسؤول ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه اتخذ من الحيطة ما كان كافياً لمنع وقوع الضرر.
الموضوع: مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة,إثبات عدم المسؤولية بسبب سبب أجنبي,إمكانية التخلص من المسؤولية بإثبات اتخاذ الحيطة الكافية