المادة 217

معرف المادة: 10489

رقم المادة : 263

المادة 217 – 1 – اذا احدث شخص ضرراً وهو في حالة سكر او تخدير، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت انه قد وصل الى هذه الحالة دون علمه او رغماً عنه. 2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد فقد ادراكه لسبب اخر غير السكر او التخدير، فلا يكون مسؤولاً الا اذا كان فقد الادراك بخطئه.

الموضوع: مسؤولية التعويض عن الضرر في حالة السكر أو التخدير,استثناء مسؤولية التعويض في حالة فقدان الإدراك لسبب آخر,مسؤولية الشخص في حالة السكر أو التخدير,فقدان الإدراك بسبب خطأ الشخص