المادة 210

معرف المادة: 10482

رقم المادة : 263

المادة 210 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المدين لم يجن من فعله نفعاً وكان الضرر قد نشأ عن خطأ غير عمدي.

الموضوع: جواز نقص مقدار التعويض,عدم جواز نفع المدين من فعل خطأ غير عمدي,نقص التعويض در صورت عدم نفع