المادة 203 – كل من ارتكب فعلاً ضاراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، كان غير مسؤول، على الا تتجاوز خطته القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
الموضوع: حالة الدفاع الشرعي عن النفس,عدم المسؤولية عن الفعل الضار في حالة الدفاع الشرعي,التعويض في حالة تجاوز القدر الضروري للدفاع,مقتضيات العدالة في التعويض