المادة 159

معرف المادة: 10456

رقم المادة : 263

المادة 159 اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعار بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته . ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين . رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف . خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان . سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذه الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب االطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين . ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري . تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى . عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري .

الموضوع: تعيين وسيط في النزاعات العمالية,شروط الوسيط,صلاحيات الوسيط,تسوية النزاع,تقديم توصيات لحل النزاع,تثبيت الاتفاقات الخطية,تقرير الوسيط عن فشل الوساطة,اقتراح التحكيم الاختياري