المادة 156
اولا : ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية :
أ – باتفاق الطرفين .
ب – بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة .
جـ - بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (3) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (3) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (90) تسعين يوما من انتهاء المدة .
د – في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع .
ثانيا : لا ينتهي الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد .
الموضوع: انتهاء الاتفاق الجماعي باتفاق الطرفين,انتهاء الاتفاق الجماعي بانتهاء مدته المحددة,انهاء الاتفاق الجماعي من احد الاطراف بعد مرور ثلاث سنوات,عدم انتهاء الاتفاق الجماعي عند انتقال ملكية المشروع