المادة 151

معرف المادة: 10448

رقم المادة : 263

المادة 151 اولا : يكون الاتفاق الجماعي ملزما قانونا لاطرافه و لكل من وقع الاتفاق نيابة عنه . ثانيا : يشمل الاتفاق الجماعي حكما جميع عمال المشروع الذي مثلتهم نقابة او اكثر ، تمثل على الاقل 50% خمسين من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق . ثالثا : في حالة قيام صاحب العمل بتوفير ظروف عمل افضل للعمال غير النقابيين فتمتد هذه الظروف تلقائيا لتشمل العمال النقابيين .

الموضوع: الزام الاتفاق الجماعي للأطراف,شمول الاتفاق الجماعي لجميع عمال المشروع,تمديد ظروف العمل الأفضل للعمال النقابيين