المادة 151
اولا : يكون الاتفاق الجماعي ملزما قانونا لاطرافه و لكل من وقع الاتفاق نيابة عنه .
ثانيا : يشمل الاتفاق الجماعي حكما جميع عمال المشروع الذي مثلتهم نقابة او اكثر ، تمثل على الاقل 50% خمسين من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق .
ثالثا : في حالة قيام صاحب العمل بتوفير ظروف عمل افضل للعمال غير النقابيين فتمتد هذه الظروف تلقائيا لتشمل العمال النقابيين .
الموضوع: الزام الاتفاق الجماعي للأطراف,شمول الاتفاق الجماعي لجميع عمال المشروع,تمديد ظروف العمل الأفضل للعمال النقابيين