المادة 131
يحظر على لجنة تفتيش العمل ما ياتي :
اولا : تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم .
ثانيا : افشاء الاسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم حتى بعد تركهم العمل و يتعرضون للمساءلة القانونية عند افشائها .
الموضوع: حظر تحقيق الفائدة المباشرة أو غير المباشرة من المشاريع الخاضعة لرقابتهم,حظر افشاء الأسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم,المسائلة القانونية عند افشاء الأسرار بعد ترك العمل