المادة 114

معرف المادة: 10411

رقم المادة : 263

المادة 114 اولا : يعد التعاون بين صاحب العمل او الادارة و العمال او ممثلي العمال في المشروع عنصرا اساسيا في الاجراءات المتخذه لتحسين ظروف الصحة و السلامة المهنية على مستوى المشروع و مكان العمل . ثانيا : لتحقيق ما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يجب مراعاة ما ياتي: أ – توفير بيئة عمل لائقة و صحية و سهلة و سليمة و امنة . ب – تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية . جـ - نشر ثقافة الصحة و السلامة المهنية بين العاملين و تقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل . د – توفير مستلزمات الاسعاف الطبية الاولية في مواقع العمل . هـ - ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية و الدورية ، لكافة العمال بالصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث و الاصابات و الامراض المهنية و التي تقع في اثناء العمل او ترتبط به . و – ابلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية حال حصولها و اشعار المركز بذلك و يتضمن الاشعار بيانات عن المشروع و صاحب العمل و الشخص المصاب و طبيعة الاصابة او المرض المهني و مكان العمل و ظروف الحادث و في حالة المرض المهني تثبت ظروف التعرض للمخاطر الصحية وفق استمارة موحدة و معممة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و يعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث و الاصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن 50 خمسين فاكثر . ز – اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة و سلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة و اجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية و اجهزة الضغط و المصاعد الكهربائية و ادوات الرفع و ملحقاتها من جهات مختصة و مخولة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . ح – توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال و لا يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها . ط – التاكد من سلامة الالات و المعدات المضرة ( المراجل ، المصاعد ، الرافعات ... و غيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بامان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و تنظم بتعليمات يصدرها الوزير . ي – للمركز منح اجازات صحة و سلامة مهنية للمشروع بعد توافر كافة اشتراطات السلامة و فحص العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير . ك – الاشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ .

الموضوع: التعاون بين صاحب العمل والعمال لتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية,توفير بيئة عمل لائقة وصحية وسليمة وآمنة,تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية,نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية وتقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة,توفير مستلزمات الإسعاف الطبية الأولية في مواقع العمل,ضمان إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية للعمال,إبلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث وإصابات العمل,اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة العمال,توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال,التأكد من سلامة الآلات والمعدات المضرة,منح إجازات صحة وسلامة مهنية للمشروع,الإشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ