معرف المادة: 10400
رقم المادة : 263
الموضوع: لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (15) خمس عشرة سنة,العمل في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ,العمل الذي ينتج من اجل الاستهلاك المحلي,عدم استخدام عمالا باجر