المادة 100
اولا : على صاحب العمل الذي يشغل احداث يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخه من الاحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز و واضح في لوحة الاعلانات في مقر العمل .
ثانيا : على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بالاحداث يتضمن اسماؤهم و اعمارهم و الاعمال المسنده اليهم .
الموضوع: وجوب وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحماية الأحداث في مكان بارز,تنظيم سجل خاص بالأحداث يتضمن أسمائهم وأعمارهم وأعمالهم المسندة إليهم