المادة 96

معرف المادة: 10393

رقم المادة : 263

المادة 96 اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه . ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي : أ – شروط تشغيل محددة . ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .

الموضوع: عدم جواز تشغيل الاحداث الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل,صدور شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث,شروط تشغيل محددة,عمل محدد او مجموعة اعمال محددة,تصنيف المخاطر الصحية من الجهة المختصة