المادة 96
اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه .
ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي :
أ – شروط تشغيل محددة .
ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .
الموضوع: عدم جواز تشغيل الاحداث الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل,صدور شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث,شروط تشغيل محددة,عمل محدد او مجموعة اعمال محددة,تصنيف المخاطر الصحية من الجهة المختصة