المادة 88

معرف المادة: 10385

رقم المادة : 263

المادة 88 لا يجوز للام العاملة اثناء اجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغير

الموضوع: حظر العمل للمرأة العاملة أثناء إجازة الحمل والوضع